اعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين:
عبدالاله علي محمد طاهر النائلي رئيس اللجنة
أمل عطية عبدالرحيم الناصري نائب رئيس اللجنة
ره نكين عبدالله محمد صالح مقررة اللجنة
عقيل عبد حسين ساجت البزوني رئيس اللجنة للسنتين التشريعييتين الاولى والثانية
إسلام حسين عيسى علي
أنغام حوشي سالم وشيع الشموسي
خلف عبدالصمد خلف علي
رعد فارس ألماس سلمان الحيالي
زينب عارف عبدالحسين البصري
فطم مهدي حسن مهدي الكرطاني
محمد كاظم لكاش طاهر
اختصاص اللجان الدائمة:
اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا: متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانيا: متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثا: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والارهابية.
رابعا: متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: متابعة شؤون المفصولين السياسيين.
المادة (112)
اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً- تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً- يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة والا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.
لجنة الشهداء تعقد اجتماعا مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بغداد
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضوراعضاء اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الدولية
لجنة الشهداء تعقد اجتماعا مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بغداد
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضوراعضاء اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الدولية