لا توجد معلومات عن جدول الاعمال حاليا

لا توجد معلومات المشاركين حاليا

مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الدورة الحادية عشرة                                 
                                                                                                                                                                 
تحت شعار ( معا لمواجهة الارهاب والتطرف) تعقد منظمة التعاون الاسلامي وبرعاية السيد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري اعمال الدورة الحادية عشر لمجلس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والدورة الخامسة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات للفترة من 20/ 1 /2016 ولغاية 25/1 /2016 .وذلك استنادا الى القرار الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في الجمهورية التركية واستجابة للدعوة الكريمة من معالي الاستاذ رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق . وقد تم التنسيق بين وفد مجلس النواب العراقي برئاسة السيد اياد نامق مجيد معالي الامين العام لمجلس النواب العراقي ووفد الامانة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومعالي الامين العام لمجالسهم البروفسور الدكتور محمود أرول قليج لتهيئة كل السبل لانعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد في بغداد . وقد تم الاتفاق على جميع المسائل التنظيمية وعقد الاجتماعات ومواعيدها للاجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية والاجتماع السادس للجنة الدائمة لشؤون فلسطين والاجتماع الرابع للجنة المتخصصة للشؤون السياسيةوالعلاقات الخارجية والاجتماع الرابع للجنة الدائمة المتخصصه بالشؤون الاقتصادية والبيئة والاجتماع الرابع للجنة الدائمة المتخصصه لحقوق الانسان والمرأة وشؤون العائلة والاجتماع الرابع للجنة الدائمة المتخصصه للشؤون الثقافية والقانونية والحوار بين الحضارات والاديان اضافة الى الدورة الثامنة عشرة للجنة العامة للاتجاد . 
ان انعقاد المؤتمر في هذه الفترة الحرجة في حياة شعوب الامة الاسلامية وبلدانها، والمتغيرات في المواقف الدولية، وطبيعة التدخلات العسكرية، وانعقاد المؤتمرات الدولية المتعاقبه في شؤونها، وما تمخض عنها من قرارات اختلفت فيها الرؤى، وتعاكست المواقف مما زاد من حراجة الوضع بشكل عام، مما بات ملحا لانعقاد مؤتمر للدول المنضوية تحت خيمة المنظمة، والخروج بقرارات تنسجم مع طبيعة الازمة، والمشاركة الجاده والارادة الحقيقيه على الصعد كافة والامل في حل كل المشاكل والملفات العالقة التي تعيق وحدة الصف تزامنا مع قرار الامم المتحده الاخير في محاربة الارهاب، وبلورة سياسة خارجية موحدة مشتركه هدفها الاسمى حماية المسلمين وبلدانهم من هذا الخطر الداهم. 
ان انعقاد المؤتمر الحادي عشر في بغداد يشكل اهمية بالغة للدول الاعضاء بشكل عام وللعراق بشكل خاص ، اذ ان تكليف العراق جاء باجماع كل الدول الاعضاء في المؤتمر العاشر، كونه يمثل بوابة التصدي للارهاب ومقاومته حين مارس الارهابيون كل وسائل القتل وتفننوا بالاجرام والعنف على ابناءه وبناه التحية وانتهاك لارضه ولتراثه وابناء وطنه الابرياء.
 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com