بما ان نظام الحكم في العراق (ديمقراطي نيابي اتحادي) كما نصت من دستور جمهورية العراق، فان مجلس النواب يعتبر اعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق يتم انتخابها من قبل المواطنين العراقيين انتخابا مباشرا كل اربع سنوات، ويقوم مجلس النواب بتحقيق مصلحة البلد والمواطنين من خلال تشريع مختلف القوانين الضرورية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية (الحكومة) والهيئات المستقلة واقرار موازنة الدولة السنوية ومصادقة الاتفاقيات الدولية، ويقوم (اي مجلس النواب) بمراقبة السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة للتاكد من التزامها بالقوانين وتحقيق مصالح البلد والمواطنين المبتغاة من التشريعات، كما ويقوم بمهتمه الدستورية في تمثيل المواطنين وحاجاتهم ومصالحهم من خلال تواصل السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب في اطار دوائرهم الانتخابية مع ناخبيهم بشكل مباشر للوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة تلك المشاكل والمعاناة.
ويتكون مجلس النواب في دورته الانتخابية الثانية من 328 نائبا تم توزيعهم على 26 لجنة دائمية ولجان اخرى مؤقتة.
كما ويساعد جهاز اداري يسمى (الامانة العامة) سيادة رئيس مجلس النواب ونائبيه والسيدات والسادة النواب لغرض تقديم التسهيلات الادارية والقانونية والاعلامية واللوجستية الضرورية لكي يتمكنوا من قيامهم بمهامهم الدستورية التشريعية والرقابية والتمثيلية