اعضاء اللجنة المالية:

محمد علي محمد تميم رئيس اللجنة الحالي
محمد ريكان حديد علي الحلبوسي  رئيس اللجنة السابق
فالح ساري عبد آشي عكاب نائب الرئيس الحالي ورئيس اللجنة لسنة 2015- 2016

أحمد حمه رشيد أحمد محمد مقرر اللجنة

المرحوم احمد عبد الهادي الجلبي رئيس اللجنة لسنة 2014 - 2015
أحمد عبد حمادي شاوش المساري
إيمان رشيد حميد عيسى العبيدي
جبار عبدالخالق عبدالحسين شريف العبادي
حسام علي حسين حاجم العقابي
حيدر مطلك عبدالصاحب محمد الكعبي
رحيم صيهود لازم
سرحان أحمد سرحان ملاك
سعاد حميد لفتة جبر العقابي
طالب عبدالكريم محمود حامد المعماري
عبدالقادر محمد عمر مولود ذكر
عبدالكريم محمد عبدالكريم عبدالقادر الكسنزاني
علا عودة لايذ شناوة
ماجدة عبداللطيف محمد علي التميمي
محاسن حمدون حامد حسن الدلي
مسعود حيدر رستم محمد
هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري

اختصاص اللجان الدائمة

اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.

اللجنة المالية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين ابوابها .
ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: متابعة البنوك والإتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

المادة (112)
اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً- تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً- يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة والا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com