النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
الفصل الأول
أحكــام عامـــــة
المادة (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور، والمواد الأخرى ذات الصلة.
المادة (2)
يتألف مجلس النواب من 275 عضواً، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.
المادة (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة (4)
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام.
الفصل الثاني
هيــأة رئاسـة مجلــس النــواب
المادة (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر أعضائه سناً من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.
المادة (6)
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).
المادة (7)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
ثانياً: بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً أول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة (8)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
المادة (9)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:-
أولاً: تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية او ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد أخر.
ثانياً: تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً: البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً: إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً: إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة إلا دارية والمالية له واطلاع أعضاء المجلس على ذلك.
سابعاً: تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها وإجراء المناقلة بين أبوابها.
ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً: تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً: تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقاليم.
حادي عشر: تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
ثاني عشر:
أ. يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والانضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب. في حالة غياب احد أعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين.
ثالث عشر: تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.
رابع عشر: اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد أعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
خامس عشر: إشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها.
المادة (10)
يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أو لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهيأة.
المادة (11)
أولا: في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً: يدعو الرئيس أو النائبان مجتمعين إلى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.
ثالثاً: ترفع الجلسات بالتوافق أو باتفاق الرئيس مع احد النائبين.
المادة (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
الفصل الثالث
العضويـــــة فـي المجلـــس
المادة (13)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاًً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاًً: ان تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
المادة (14)
يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.
المادة (15)
يُعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية.
المادة (16)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
المادة (17)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً، وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة.
ثالثاً: لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
المادة (18)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً: تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
المادة (19)
أولا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر.
ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وأن لم يختر يعد عضواً في مجلس النواب فقط.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته و لا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.
المادة (20)
أولا: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانياًًٍ: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لايجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الفصل الرابع
انعقــــــــاد المجلــــــس
المادة (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة (22)
أولا: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.
ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها.
ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة.
المادة (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها.
المادة (25)
يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.
المادة (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكام المادة (56) من الدستور.
المادة (27)
يحق للعضو أثناء جلسات المجلس إن يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.
المادة (28)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
المادة (29)
أولا: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.
الفصل الخامس
اختصاصــــــات المجلــــس
المادة (30)
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.
المادة (31)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية:
أولا: إصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضا بأجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله أيضا عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة/ 62 من الدستور.
رابعـــاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
سادسا:- النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه.
سابعا:- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين تُعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانيةً إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها، وفي حالة عدم موافقة هيأة الرئاسة على القوانين ثانيةً، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تُعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويعد مصادقاً عليها.
المادة (32)
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
أولا: مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من أي المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس إن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.
الفصل السادس
مهــام رئيــس المجلــس ونائبيــه
المادة (33)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه.
المادة (34)
يمارس الرئيس المهام الآتية:
أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: افتتاح جلسات المجلس وترؤسها.
ثالثاً: دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية.
رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.
خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة.
سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل احد نائبيه او غيرهما من الأعضاء.
ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.
تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام.
المادة (35)
أولا: يمارس النائب الأول المهام الآتية:-
أ.القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام.
ب. متابعة إعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج. تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الآتية:-
أ. القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
ب. متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج.التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو من دونه.
د. تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس.
ثالثاً: يترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت.
رابعاً: لهيأة الرئاسة أن تسند مهام إضافية لأي من النائبين.
المادة (36)
يمارس المقرران المهام الآتية:
أولا: مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس.
ثانياً: تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء.
ثالثاً: أي مهام أخرى تناط بهما من قبل هيأة الرئاسة.
الفصل السابع
سيــر العمــل فــي المجلــس
المادة (37)
أولا: تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.
ثانياً: لايجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أية فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية.
المادة (38)
أولا: لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات باسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدار بيان حولها.
ثانياً: لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
المادة (39)
أولا: يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الأتي:
( بسم الله الرحمن الرحيم … نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة)
ثانياً: تلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية كل جلسة.
المادة (40)
أولا: لعضو مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه، وموافقة هيأة الرئاسة، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون وزارته أو الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للاستعانة بهم بأذن من الرئيس.
ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.
المادة (41)
يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس، وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث، ولا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح به، كما لا يجوز الحديث أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز رئيس الجلسة ذلك.
المادة (42)
أولا: يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لايخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار. وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى التزام أحكام النظام الداخلي.
ثانياً: لا يسمح العودة إلى الموضوعات التي تم حسمها.
المادة (43)
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمرٍ مخلِ بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
المادة (44)
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث، ولا إبداء أية ملحوظة إليه، وللرئيس وحدهُ الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثة إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانهُ لا محل لاسترساله في الكلام.
المادة (45)
لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.
المادة (46)
إذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته، يرفع الجلسة أو يؤجلها.
الفصل الثامن
الإجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
المادة (47)
يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.
المادة (48)
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
الفصل التاسع
إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
المادة (49)
أولا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
ثانياً: يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
ثالثاً: تعد الوزارة حائزةً على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
الفصل العاشر
السؤال والمساءلة والاستجواب
المادة (50)
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.
المادة (51)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.
المادة (52)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.
المادة (53)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يُعقب على الإجابة، ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.
المادة (54)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
المادة (55)
يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.
المادة (56)
لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
المادة (57)
لمجلس النواب مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (58)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
المادة (59)
للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه.
المادة (60)
إذا رغب احد أعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال أو أن يتقدم بطلب استجواب إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء، عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.
المادة (61)
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل الحادي عشر
الإقالـــــة وسحــب الثقـــــة
المادة (62)
يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
أولا: الحنث في اليمين الدستورية.
ثانياً: انتهاك الدستور.
ثالثاً: الخيانة العظمى.
المادة (63)
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.
المادة (64)
أولا: لمجلس الرئاسة ، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: لمجلس النواب وبناءً على طلب خُمس أعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه إليه، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (65)
تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (66)
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد، وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
المادة (67)
لمجلس النواب، حق استجواب مسئولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر
لجــــــــان المجلـــــس
المادة (68)
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.
المادة (69)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.
المادة (70)
أولاً- تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:-
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة الأمن والدفاع.
- اللجنة القانونية.
- لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
- لجنة النزاهة.
- اللجنة المالية.
- اللجنة الاقتصادية والاستثمار والأعمار.
- لجنة التربية والتعليم.
- لجنة الصحة والبيئة.
- لجنة العمل والخدمات.
- لجنة الأقاليم والمحافظات، غير المنتظمة في إقليم.
- لجنة حقوق الإنسان.
- لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والآثار.
- لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
- لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
- لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
- لجنة اجتثاث البعث.
- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
- لجنة الشباب والرياضة.
- لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
- لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
- لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.
- لجنة العشائر.
- لجنة الشكاوي.
المادة (71)
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها.
المادة (72)
أولا: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها.
ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
المادة (73)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.
المادة (74)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها.
المادة (75)
أولا: تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.
ثالثاً: تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم.
رابعاً: للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة إليهم وتحدد أجورهم بعد الاتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة (76)
أولاً: للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
ثانيا: لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة ولهو أن بعد استئذان رئيس الجلسة إبداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.
المادة (77)
أولا: للجنةِ وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً: للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنين وعسكريين) مباشرةً للاستيضاح وطلب المعلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثالثاً: لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.
رابعاً: للجنة توثيق إي لقاء مع إي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً أو صورةً وصوت.
المادة (78)
للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها.
المادة (79)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها.
المادة (80)
عند حصول نقص في عدد أعضاء إحدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.
المادة (81)
أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
ثانياُ: تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (82)
للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.
المادة (83)
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء.
المادة (84)
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة (85)
ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (86)
للجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفائتة أو عجزه.
الفصل الثالث عشر
اختصــاص اللجــان الدائمــــة
المادة (87)
أولا: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة والمتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة باختصاصها.
المادة (88)
لجنة العلاقات الخارجية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: دراسة الموقف الدولي والإقليمي والتطورات السياسة الدولية.
ثانياً: متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.
ثالثا: متابعة المؤتمرات الدولية.
رابعاً: دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية.
خامساً: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكيين الدبلوماسي والقنصلي.
سادساً: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأُمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
المادة (89)
لجنــــة الأمــــن والدفـــــاع
تختص هذه اللجنة ما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون أمن الدولة الخارجية.
ثانياً: متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.
ثالثا: متابعة شؤون القوات المسلحة.
رابعاً: متابعة شؤون جهاز المخابرات.
خامساً:اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبأفرادها وأجهزة الاستخبارات العراقية.
المادة (90)
اللجنـــة القانونيــــــة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور.
ثانياً: دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
ثالثاً: معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
رابعاً: تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.
خامساً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وإبداء الرأي بشأنها وإعداد نصوصها وصياغتها، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس.
سادساً: مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
سابعاً: متابعة المفوضة العليا للانتخابات.
المادة (91)
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
أولا: الرقابة والإشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.
ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.
ثالثاً: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشات النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.
خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.
سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.
المادة (92)
لجنـــــــة النزاهــــــــة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.
ثانياً: متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة (هيأة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة).
ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.
المادة (93)
اللجنـــــة الماليـــــــة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها
ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
المادة (94)
اللجنة الاقتصادية والاستثمــار والأعمــار
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الخطط الاقتصادية للدولة.
ثانياً: الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.
رابعاً: مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان انسيابية وسلامة عملية التوزيع.
خامساً: متابعة تطوير الصناعة المحلية.
سادساً: متابعة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الاستثمارية بالعراق.
سابعاً: متابعة كافة أوجه مشاريع الأعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها.
المادة (95)
لجنـــة التربيــة والتعليــم
تختص هذه اللجنة على وفق ما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
ثانياً: متابعة وتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثاً: متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الإنسان.
المادة (96)
لجنــــة الصحــــة والبيئــــة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً: مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع أفضل الخدمات الحكومية.
ثانياً: الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثاً: متابعة خطط توفير الأدوية والأجهزة من المناشيء المعتمدة دولياً.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء العراق.
خامساً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف العراق.
سادساً: متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
سابعاً: مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.
المادة (97)
لجنــــة العمــــل والخدمـــات
تختص هذه اللجنة بما يأتي:-
أولاً: متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي.
ثانياً: متابعة شؤون الكهرباء.
ثالثاً: متابعة شؤون الاتصالات.
رابعاً: متابعة شؤون النقل.
خامساً: اقتراح القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
سادساً: مراقبة تطبيق قانون العمل.
سابعاً: مراقبة ومتابعة تهيأت العمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل.
المادة رقم (98)
لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: الاهتمام بشؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية.
ثانياً: متابعة شؤون مجالس الأقاليم والمحافظات والمجالس المحلية.
ثالثاً: متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.
رابعاً: متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الأقاليم والمحافظات.
خامساً: اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات مع الوزارات الاتحادية.
سادساً: اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيئتين المنصوص عليهما في المادة 105 و106 من الدستور.
المادة (99)
لجنـــة حقـــوق للإنســــان
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة حقوق الإنسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
ثانياً: رصد مخالفات السلطات لحقوق الإنسان.
ثالثاً: متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.
المادة (100)
لجنة الثقافة والفنون والأعلام والسياحة والآثار
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
أولا: الاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.
ثانياً: الاهتمام بتطوير الفنون والآداب.
ثالثاً: الاهتمام بالسياحة وخاصةً السياحة الدينية.
رابعاً: متابعة شؤون الآثار ودراسة متابعة إعادة الآثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.
خامساً: متابعة وسائل الأعلام ومراقبة أدائها.
سادساً: متابعة هيئة الإعلام والاتصالات.
المادة (101)
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
أولا: متابعة أعمال وقرارات دواوين الأوقاف.
ثانياً: تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الأوقاف.
ثالثاً: متابعة الهيأة العليا للحج والعمرة.
المادة (102)
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون التالية : ـ
أولا: متابعة إعادة المهجرين والمرحلين قسراً، إلى محال سكناهم قبل الترحيل وإعادة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ثانياً: متابعة إعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون وجه حق من المرحلين والمهجرين.
ثالثاً: متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم، في ظل النظام السابق، نتيجة ترحيل عوائلهم إلى خارج العراق.
رابعاً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة الحادية عشر من الدستور وبالتنسيق مع اللجنة القانونية.
خامساً: متابعة الهيأة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية.
المادة (103)
لجنة الزراعة والمياه والأهـــوار
تختص هذه اللجنة بالشؤون التالية:-
أولاً: متابعة الزراعة وتطويرها.
ثانياً: مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل.
ثالثاً: متابعة شؤون الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين.
رابعاً: متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة.
خامساً: متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.
سادساً: متابعة إحياء الاهوار.
سابعاً: متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير أوضاعهم.
ثامناً: تطوير الاهوار كثروة وطنية وتراث إنساني.
المادة (104)
لجنـــة اجتثــــاث البعـــــث
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراقبة ومراجعة الإجراءات التي تتخذها الهيأة العليا لاجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين .
ثانياً: اتخاذ توصيات بشأن القرارات التي تصدرها هيأة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض توصيات على مجلس النواب.
المادة (105)
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولا: متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانياً: متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثاً: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية.
رابعاً: متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
خامساً: متابعة شؤون المفصولين السياسيين.
المادة (106)
لجنـــة الشبـــاب والرياضـــة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولا: متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانياً: متابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.
المادة (107)
لجنة المرأة والأسرة والطفولة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً: تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية.
ثانياً: الاهتمام بحقوق المرأة والدفاع عنها وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً: رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المرأة الواردة في الدستور.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة في المجتمع العراقي.
خامساً: الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
سادساً: الاهتمام بالأحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد.
سابعاً: متابعة دوائر الرعاية الاجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين.
المادة (108)
لجنـة مؤسسـات المجتمــع المدنــي
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً: اقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
ثانياً: متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير أفكار وآليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.
المادة (109)
لجنة شؤون الأعضاء والتطويـر البرلمانــي
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
أولا: تختص هذه اللجنة بمتابعة كل ما يتعلق بشؤون أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب.
ثالثاً: العمل على تطوير الأعضاء البرلمانين بما يتحقق عن طريق الاتصال مع دول العالم من خلال الأيفادات…الخ.
المادة (110)
لجنــــــة العشائـــــــــــر
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني.
ثانياً: متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون.
ثالثاً: الأشراف على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع.
المادة (111)
لجنـــــة الشكــــــاوي
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
- استلام أراء ومقترحات وشكاوى المواطنين.
- النظر في هذهِ الشكاوى والمقترحات والأوراق وتحويلها إلى اللجان المختصة.
- متابعة هذهِ المقترحات مع اللجان المختصة وإبلاغ المواطنين بها.
المادة (112)
أولا: لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة.
ثانياً: تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون وإعادته إلى الرئيس.
ثالثاً: يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات بشأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فإذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الإستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان أن تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها.وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه بهذا الشأن وأخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.
الفصل الرابع عشر
اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانين
المادة (120)
يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مسوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.
المادة (121)
لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابةً بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القانونية، بعد عرضه على اللجان المختصة، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود ألأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس الأمر على هيأة الرئاسة. ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بما تقرره الهيأة في هذا الشأن فإذا أصرت الجهة المقدمة للاقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد أسبوع من تبليغه الأمر على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه.
المادة (122)
يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو تأجيله. وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا وافق عليه المجلس أحيل إلى اللجنة المختصة.
المادة (123)
إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
المادة (124)
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص .
المادة (125)
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على سحب الاقتراح اعتباره كأن لم يكن، ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
المادة (126)
مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس أو التي يسحبها مقدموها لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته، ويعرض رئيس المجلس التوصية أعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في أول جلسة ثم تحال إلى اللجنة المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة تليها.
الفصل الخامس عشر
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة (127)
تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل السادس عشــــر
الإجــــراءات التشريعيـــــة
المادة (128)
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
المادة (129)
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (130)
يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.
المادة (131)
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة (132)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع.
المادة (133)
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
المادة (134)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
المادة (135)
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافقت عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة (136)
لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يلي.
أولا: يُقرأ مشروع القانون قراءة أولى.
ثانياً: يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديلهِ ثم إجراء المناقشة عليه.
الفصل السابع عشر
الاعتراض على مشروعات القوانين
المادة (137)
لمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب وإصدارها بعد إرسالها إليه خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من الدستور وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين إلى مجلس النواب.
المادة (138)
أولا: يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، ويحيل المجلس قرار النقض والبيانات المتعلقة بها إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض والأسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة، ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالأغلبية ترسل إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ثانياً: في حالة عدم موافقته ثانيةً خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه فلمجلس النواب بعد إعادتها إليه أن يقر بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً عليها.
الفصل الثامن عشر
الإجراءات الانضباطية
المادة (139)
يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام، إحدى الإجراءات الآتية:
أولا: تذكير العضو بنظام الجلسة.
ثانياً: إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
المادة (140)
إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة، فلهو أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.
المادة (141)
للعضو الذي حُرِم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه ( يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
الفصل التاسع عشر
موازنـــــة المجلــــــس
المادة (142)
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (143)
يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيأة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليه.
المادة ( 144)
تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل العشرين
أحكـــــام ختاميــــــة
المادة (145)
أولاً: للمجلس إرسال وفود من بين أعضائهِ إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعمالها ويرعى في ذلك اختصاصات اللجان.
ثانياً: للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الأوضاع في العراق.
المادة (146)
أولاً: لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة هيأة الرئاسة.
ثانياً: يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى بناية المجلس التي تحددها هيأة الرئاسة.
ثالثاً: يمنع دخول أي شخص داخل المجلس إلا بأذن مسبق من رئيس الجلسة.
المادة (147)
أولاً: تكون هيأة الرئاسة هي المسئولة عن ديوان المجلس.
ثانياً: يتولى إدارة ديوان المجلس رئيساً للديوان بدرجة خاصة، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من هيأة الرئاسة. ويكون مسئولا أمامها ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات المجلس.
ثالثاً: يرتبط المستشارون بهيأة الرئاسة مباشرة، ويكونون مسئولين أمامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانهِ الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته وأية مهام أخرى تكلفهم بها هيأة الرئاسة.
المادة (148)
يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.
المادة (149)
تدون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية.
المادة (150)
يعاد النظر بهذا النظام وتُغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها.
المادة (151)
تُفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين أعضاء مجلس النواب والجماهير.
المادة (152)
أولا: يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس النواب.
ثانياً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.