قانون استبدال أعضاء مجلس النواب

قانون استبدال أعضاء مجلس النواب
المادة (1)
تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الاتية :ـ
1- تبوء عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي أخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات .
3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .
4- الوفاة
5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقا لأحكام الدستور.
6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.

المادة (2)
إذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لأحد الأسباب المذكور في المادة الأولى فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :-
1- إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة .
2- إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي من الكتلة التي ينتمي أليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة تقديم اسم مرشح أخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم .
3- إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا إذا كان ذلك مؤثرا على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
4- إذا كان المقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا مكونا من شخص واحد فيخصص المقعد الى مرشح أخر من كيان سياسي أخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

المادة (3 )
ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الأسباب الموجبة

نظرا لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الأعضاء المناصب السيادية والوزارية وبغية أكمال هذه المقاعد الشاغرة حاليا والشواغر التي تحدث في المستقبل وليتسنى لمجلس النواب القيام بأعمال التشريعية بصورة كاملة وعملا بنص المادة (49) الفقرة (خامسا) من الدستور . فقد شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com