قانون التعديل الثالث لقانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

قانون التعديل الثالث لقانون أصلاح النزلاء والمودعين
رقم (104) لسنة 1981

المادة ( 1) يلغي نص المادة (10) من قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104) لسنة 1981
ويحل محلة ما يأتي :

المادة (10)
يشترط فيمن يعين حارساً في أحد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ماياتي :
أولا : أن لا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .
ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو مايعادلها في الأقل .
ثالثاً : أن لا يكون محكوماً علية بجريمة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون متزوجاً .
خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة أشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة .
سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .
سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن (2000000) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين.
ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية.

المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسبـــاب الموجبة
بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذلك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفرها فيهم من اجل ذلك شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com