قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006
المادة (1)
يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة (2)
يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفا قانونيا لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة ( 1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص.
المادة (3)
يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون.
المادة (4)
يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على ( 5) خمس سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة.
المادة (5)
للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون إقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن فيه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ به أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً.
المادة (6)
تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الأقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .
المادة (7)
تسري أحكام هذا القانون على الموظفين و المكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لأي سبب كان .
المادة (8)
تُلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (176) في 3/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و(81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1/2002و(202) في 24/9/2002.
المادة (9)
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (10)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر إلى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المتعلقة بالتضمين اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد , وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين، شُرع هذا القانون.