قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997 رقم (11) لسنة 2006

 

المادة (1)
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997 .

المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في كندا ( اوتاوا ) في 2/12/1997 , على انهاء المعاناة والاصابات الناجمة عن الالغام المضادة للافراد, وعلى التنمية الاقتصادية واعادة الاعمال ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ,شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com