قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة 1979 رقم (10) لسنة 2006

المادة (1)
يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون ، وتسري عليهم الأحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم

المادة ( 2 )
يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولين بحكم المادة (1) من هذا القانون , واصنافهم ومناصبهم وأقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة 1979 .

المادة ( 3 )
يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة 1979.

المادة (4 )
تعدل الفقرة – اولا – من المادة – 1- من القانون وتقرا كالاتي :
حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها, والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة .
المادة ( 5 )
تعدل الفقرة 2 من المادة – 1 من القانون وتقرا كالاتي :
دعم النظام الديمقراطي الاتحادي , وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية , واحترام تطبيق القانون .

المادة ( 6 )
تعدل الفقرة ثالثا من المادة -1- من القانون وتقرا كالاتي :
الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية , والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لا سيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي .

المادة ( 7 )
تعدل الفقرة ثانيا من المادة – 42 – من القانون وتقرا كالاتي :
يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد اداءه اليمين الاتي ( اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه وان اقضي بين الناس بالحق والعدل وان أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد والله على ما أقول شهيد) .

المادة ( 8 )
تلغى الفقرة سادسا من المادة – 49- من القانون.

المادة ( 9 )
أولا: يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني أينما وردتا في هذا القانون.
ثانيا: تحذف العبارات الآتية أينما وردت في هذا القانون ( أهداف الثورة, القطاع الاشتراكي, مجلس العدل, أبي غريب )

المادة ( 10 )
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

 

الأسباب الموجبة
نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن اسس ومفاهيم النظام ,وبغية اعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام .وحيث ان الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الآخر ولغرض إشغال أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض ان يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com