قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الفصل الأول

التعاريف:
المادة (1)
يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة إزائها:
أولا: الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانياً: الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
رابعاً: المجلس: مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الفصل الثاني

المادة (2)
( التأسيس)
تؤسس وزارة تسمى ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله.
الفصل الثالث

المهـــــام

المادة (3)
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
أولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركناً أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقاً وواجباً وطنياً.
ثانياً : تحديد الحد الأدنى للأجور بما يوفر دخلاً مناسباً للعيش الكريم.
ثالثاً : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي.
رابعاً : تأمين الضمان الاجتماعي لجميع العمال.
خامساً : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الآلة والمحافظة على الإنتاج.
سادساً : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتأهيلها حسب متطلبات سوق العمل.
سابعاً : تنظيم منح الرخص لممارسة أعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم.
ثامناً : تامين الرعاية الاجتماعية للأسرة والأطفال والمعاقين من ذوي العمال.
تاسعاً : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه.
عاشراً: القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنياً واجتماعياً من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة.
الحادي عشر: رعاية وتأهيل الأحداث المعوقين تربوياً ومهنياً وسلوكياً بما يضمن ودمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك.

المادة (4)
أولا: الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية ضمن أحكام القانون.
ثانياً: للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من المديرين العامين فيها أو إلى أي من موظفي الوزارة.

المادة (5)
يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والآخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض من مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.

المادة (6)
يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما يأتي:
أولا : الوزير (رئيساً)
ثانيا ً: وكيلاً الوزارة (عضوين)
ثالثاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام (عضواً)
رابعاً: ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمرأة (أعضاء)
خامساً: المدراء العامون في الوزارة (أعضاء)
سادساً: المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات (عضواً)
سابعاً: ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال (عضواً)
ثامناً : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي (عضواً)
تاسعاً: ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية (عضواً)
عاشراً: ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة (أعضاء)

المادة (7)
يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه.

المادة (8)
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (9)
يتولى المجلس ما يلي:
أولا : تحديد الأهداف العامة لخطة الوزارة.
ثانياً : مناقشة الخطة الأولية للوزارة وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
ثالثاً : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها وإقرارها.
رابعاً: المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من رأس مال الصندوق وتقاعد العمال.
خامساً : دراسة مشاريع قوانين وأنظمة الوزارة.
سادساً: مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الوزارة وإبداء الملاحظات والتوصيات في شأنه.
سابعاً: دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الرأي فيه، وتقديم ما يراه في شأنه من مقترحات وتوصيات.

المادة (10)
تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي:
أولا: تشكيلات مركز الوزارة:
أ_ مكتب الوزير.
ب_ مكتب المفتش العام.
جـ_ الدائرة القانونية.
د_ الدائرة الإدارية والمالية.
هـ_ دائرة التخطيط والمتابعة.
و_ دائرة المشاريع والمتابعة.
ز_ المركز الوطني للبحوث والدراسات.

ثانياً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
أ‌. دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ب‌. دائرة الرعاية الاجتماعية.
ج‌. دائرة إصلاح الأحداث.
د‌. دائرة العمل والتدريب المهني.
هـ. المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية.

المادة (11)
يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين النصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعة أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والأخصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة.

المادة (12)
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

المادة (13)
أولا: يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من أموال وإيرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانياً: تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو من يخوله.

المادة (14)
أولا: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي:
أ. وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير (رئيساً)
ب. المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال(عضواً ومقرراً)
ج. المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية (عضواً)
د. المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل (عضواً)
هـ. المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني (عضواً)

و. ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال (عضواً)
ز. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي (عضواً)
ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية (عضواً)
ط. اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير (عضوين)

ثانياً: يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه، وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
ثالثاً: تخضع قرارات مجلس إدارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعاً) من المادة (15) من هذا القانون إلى مصادقة الوزير.

المادة (15)
يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أولا: تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته.
ثانياً: إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق.
ثالثاً: الموافقة على إبرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقاً للقانون.
رابعاً: البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقاً لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971.
خامساً: قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق أما إذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك.

المادة (16)
يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين بـ( 201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة (17)
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة (18)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من اجل تأسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على أحسن وجه وإعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com