قانون الاستثمــار
الفصل الاول التعاريف المادة (1) يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل
التفاصيلالفصل الاول التعاريف المادة (1) يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل
التفاصيلالمادة (1) أ:ـ لشركات القطاع الخاص العراقي أو الأجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها
التفاصيل