قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (690) لسنة 1981 رقم (4) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4058 في 5/2/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (690) لسنة 1981

المادة أولاً :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة 1981 .

المادة ثانياً:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com