قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (690) لسنة 1981 رقم (4) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4058 في 5/2/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (690) لسنة 1981
المادة أولاً :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة 1981 .
المادة ثانياً:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .