قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4060 في 11/2/2008

مقترح قانون

لجنة الاقاليم والمحافظات ـ اللجنة القانونية
قانون

الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم

الفصل الأول

المادة (1)

يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

الفصل الثاني

طرق تكوين الإقليم

المادة (2)

يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:

أولاً: طلب مقدَم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم .

ثانياً : طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم

ثالثاً: في حالة طلب انضمام إحدى المحافظات إلى إقليم يُقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.

الفصل الثالث

إجراءات تكوين الإقليم

المادة (3 )

أ. يُقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعاً من رؤساء أو الممثلين

القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز اسبوع الثلاثة شهور .

ب. يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب بأتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور .

المادة (4)

أولاً: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقاً للالمادة 2/ثانياً يقدم الطلب ابتداءا

من 2% من الناخبين إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الإقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.

ثانياً : إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من أكثر من جهة وفقاً للمادة(2) من هذا القانون تُتبع الإجراءات التالية :-

أ – إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقاً للمادة 2 /أولا وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أيٍ من مجالس المحافظات تُتبع الإجراءات الواردة في المادة ( 3) .

ب – يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبياناً يُحدد فيه شكل الأقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويُعتبر شكل الإقليم الذي يُقدم للاستفتاء عليه من يحصل على أكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.

رأي : إذا قُدم أكثر من طلب التحول أو الاندماج فسيُستفتى على الطلبات حسب الأسبقية

الفصل الرابع

إجراء الاستفتاء

المادة (5)

أولاً: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات أو الأقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تأريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.

ثانياً : يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتُعلِم مجلس الوزراء بذلك .

المادة (6)

يكون الاستفتاء ناجحاً إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوماً من إجراءه, على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من 50% من الناخبين.

المادة (7)

أ – يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تأريخ إعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تأريخ تقديم الطعن .

ب – تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وتُرفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك.

المادة (8)

أولاً: يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل الإقليم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين .

ثانياً : يُنشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

المادة ( 9 )

في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تأريخ إعلان النتيجة وبإتباع الإجراءات ذاتها .

المادة (10 )

يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .

الفصل الخامس

تشكيل الإقليم

المادة (11)

على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعيا ً أن تجتمع بـعد

( 7 ) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي .

المادة (12)

تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.

المادة (13)

أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء, يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية :

أ- مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً.

ب – مقعد واحد لكل خمسة وسبعين ألف نسمة من نفوس الإقليم المشكَل من اكثر من محافظة أو إقليم .

ثانياً : تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم.

ثالثاً: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي ألدائمي للإقليم .

رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المادة (14 )

يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .

المادة (15 )

يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة 50 من الدستور الاتحادي .

المادة (16 )

يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً.

المادة ( 17 )

أ – ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر.

ب – يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاماً داخلياً له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .

المادة ( 18 )

أولا : يُشكِل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ أول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لاعداد مسودة الدستور الدائم للاقليم .

ثانياً : على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تأريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للاقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالاغلبية المطلقة ,على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.

ثالثاً : تُعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين.

المادة ( 19 )

السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .

الفصل السادس

الأحكام الختامية

المادة (20 )

يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون.

المادة (21)

تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لاحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .

المادة (22)

يُنفَذ هذا القانون بعد 18 شهراً من تأريخ إقراره .

الأسباب الموجبة

إستناداً للمادة 117 ثانياً ,118 ,119 , 121,120 من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظّم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات ,فقد شُرّع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com