قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
المادة( 1)
يُلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:
1 :- على كل جهة مكلفة بإصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة .
2 :– لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او (إضافة الإيضاحات الناقصة) إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات .
3: – استثناءا من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الأخطاء الحاصلة في الأسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة , بناءا على طلب من دائرة الأحوال المدينة , وذلك بالاستناد إلى البطاقة الشخصية او صورة قيد الأسرة الموثقة منها , وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل .
4: – لا يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في السجلات جرّاء حدوث خطا او سهو أثناء النقل من الشهادة إلى السجل إلا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب أو الإضافة .
5: – دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين تُفرض غرامة قدرها ( 150000) مئة وخمسون ألف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية أو مديروها او وكلائها لحسابها أو بإسمها عند مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون .
6: – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون في دوائرهم .
المادة( 2)
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
للحد من ظاهرة المخالفات التي تحصل في المؤسسات غير الحكومية لأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971. شـرّع هــذا القــانون.