قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين رقم ( 9 ) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4035 في 5/3/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين

المادة (1)

أ. على مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لايكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة (3) من الامر (21) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين بأحكام هذا القانون .

ب. تلغى مذكرات عزل القضاة وأعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الأمر رقم 15 لسنة 2003 عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف.

ج. لا يمارس القاضي أو عضو الادعاء العام المشمول بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عمله إلا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة (أ ) من هذه المادة .

ألمادة (2)

1. على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد برأي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي أو الادعاء العام وبأي طريقة تراها مناسبة .

2. للجنة أن تقرر:

أ) رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث أو كان مطلوباً من هيئة النزاهة أو سبق أن عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام البائد.

ب) الإحاله على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه أقرانه بالخدمة وفقا للأحكام القانونية السارية.

المادة (3)

أ. يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تأريخ صدوره .

ب. يُقدم الطعن التمييزي إلى اللجنة المختصة أو إلى محكمة استئناف المنطقة لإرساله إلى محكمة التمييز.

ج. يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .

المادة (4)

يُشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة (5)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

حيث أن إجراءات عزل القضاة وأعضاء الادعاء العام من قِبَل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الأساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ،ومن أجل ترسيخ قواعد العدالة وإعادة الهيبة إلى القضاء ، فقد شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com