قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي رقم (6) لسنه2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4035 في 5/3/2007

مشروع قانون

لجنة الزراعة والمياه والاهوار
قانون

انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شأن

التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي

المادة (1)

تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت.

المادة (2)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض أيلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجـازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مـذكرة التفاهم في شــان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com