قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي رقم (6) لسنه2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4035 في 5/3/2007
مشروع قانون
لجنة الزراعة والمياه والاهوار
قانون
انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شأن
التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي
المادة (1)
تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت.
المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض أيلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجـازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مـذكرة التفاهم في شــان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.
شرع هذا القانون