قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها رقم (7) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4035 في 5/3/2007
مشروع قانون
لجنة الزراعة والمياه والاهوار
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي
الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها
المادة (1)
تنظم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الإسلامية بتاريخ 2/2/1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3/12/1982و28/5/ 1987.
المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقع عليها في جمهورية أيران الأسلامية لعام 1971والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3/12/1982 و28/5/1987 ، وذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الأهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية، شرع هذا القانون.