قانون تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113) لسنة 1982
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4035 في 5/3/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون ضريبة الدخل
المرقم بـ ( 113) لسنة 1982
المادة ( 1 )
يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982.
المادة (2)
تسري احكام المادو الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات.
المادة (3)
يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض الغاء القانون رقم (10) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لتعارضه واحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص، شرع هذا القانون.