قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4035 في 5/3/2007
مشروع قانون
لجنة التربية والتعليم
قانون
التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم (40) لسنة 1988
المادة(1)
اولا: تستحدث الجامعات التالية :
أ- جامعة ميسان .
ب-جامعة المثنى .
ج- جامعة النهرين .
ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة (1) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 .
المادة (2)
اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم (17) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة (1) الفقرة (اولا) البند (ج) من هذا القانون .
ثانيا : يستمر العمل بالنظام الدراسي المعمول به في جامعة صدام (الملغاة) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي (2006 /2007) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .
المادة (3)
تنفذ احكام المادة (1) للفقرة (اولا) البند (أ) و (ب) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة (1) الفقرة (اولا) البند (ج) اعتبارا من تاريخ 9/4/2003 .
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية مواكبة التطور العلمي الحاصل وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية ودعم المسيرة التعليمية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى ، و كذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة (صدام) الملغاة والغاء قانونها رقم (17) لسنة 1993 وتنقل اليها جميع الحقوق والتزامات الجامعة الملغاة وكذلك ملاكها وموجوداتها وتضاف الى الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذا شرع هذا القانون .