قانون الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2007
الفصل الاول
الايرادات
المادة (1)
اولاً:- تقـدر ايرادات الموازنة الفيدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار(اثنان واربعـون الف واربعة وستـون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف دينار ) حسبـما مبينفي ( الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون.
ثانياً :- تلـزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايـرادا” نهائيا” للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
الفصل الثاني
النفقات والعجز
المادة (2)
أولاً :ـ النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الــف ديـنار (واحد وخمسـون الف وسبعمـائة وسبعـة وعشـرون مليار واربعمـائـة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف ديـنار ) لنفقات السنة المالية /2007 يــوزع وفــق الحقــل / 3 مــن ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-
أ:– مبلـغ مقداره ( 12665305000 ) الف ديـنار (اثنى عشرالـف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلثمائة وخمسة مليون دينار لنفقـات المشاريع الرأسمالـية يـوزع وفــق الحقـل / 2 مــن ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية )الملحــق بهذا القانون
ب : – مبلغ مقـداره (39062163005) الف دينار (تسعة وثلاثـون الف واثنان وستون مليار ومئة وثلاثة وستون مليون وخمسة الاف دينار) يوزع وفق الحقل /1 مـن ( الجدول / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .
ثانياً :ـ العجز – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة الماليـة / 2007 (9662937738 ) ألف دينار ( تسعة الاف وستمائة وإثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام / 2006.
الفصل الثالث
التخصيصات الاضافية
المادة ( 3 )
اولآً :– يخصص مبلـغ مقـداره (1657515204 ) الف ديـنار ( ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار احتياطي الطــوارئ ضمـن اعتمـادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.)
ثانياً : – يخصـص مبلـغ مقداره (3000 ) ملـيار دينار ( ثـلاثة الاف مليار ديــنار ) لـ( اعمــارو تنمية مشاريـع الاقالــيم والمحافظـات) يتـم تـوزيعـــه كالاتي:
أ :– حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة إقليم كردستان ) .
ب : – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة إقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي:
1 :ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .
2:ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
:3ـ تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة ( 4 )
يحصر الصرف مـن اعتمادات الحسابـات الرئيسـية ( المنـح , الاعانات , المصروفـت الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالـية ) مــن الموازنـة الفيدرالــية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهــات غيـر المرتبطــــة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.
المـادة (5 )
لوزير المالية تخويـل الـوزراء ورؤسـاء الجهات غيـرالمـرتبطـة بوزارة صلاحية اجراء المناقلـة بين اعتمـادات الموازنـة الفيدرالية لجمهوريـة العراق المصـادق عليـها من وحـدة صرف الـى اخرى بنسبة لاتتجـاوز (10% ) عشـرة مـن المائـه مـن الاعتمـادات المصادق عليـها فـي الموازنة السنوية او التكميلـية لوحـدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتمادتـها مع مراعـاة احكـام البــند (8) مـن القسـم (9) مـن قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .
المـــادة (6)
لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فــي البـند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعـد نفاد هـا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحجة لحد (25) مليار ديـنار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجـاوزالمبـلغ الحد المـذكور تستحصـل موافقة مجلـس الـوزراء بــاقتـراح من وزيـر المالية
المـادة ( 7 )
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها فـي هـذا القانـون لغاية 31 كانون الاول من السـنة المـالـية /2007 وتقيـد الايـرادات المقبوضة بعـد نهـاية السـنة المـالـية /2007 ايـرادا” لموازنـة السنة التالـية لهـا .
المــادة ( 8 )
للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطـة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يـزيـد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائـة ملـيون ديـنار ) وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتـزام والصرف كلا” او جزءا بما لا يزيد على( 500) مليون دينار (خمسمائة مليون ديـنار) في كل حالة مع مراعاة ماياتـي :-
أولاً : – ان يتـم الصرف وفقـا” للاعتمادات المصادق عليها في الموازنـة السنوية او التكميلــية وللاغراض المحددة لها.
ثانياً : – ان يتم استخدام الاعتمـادات المخصصة فـي الموازنة بموجب خطــة انفــاق يصادق عليـها وزيـر المالــية .
ثالثاً : ـ التقـيد بالاعتمادات المخصصـة فـي الموازنـة ولايجوز الدخـول في الالتـزام بالصرف بما يـزيد عما هو مخصـص فـي الموازنـة.
المــادة (9 )
لـوزير المالــية زيـادة الاعتمادات المصدقـة والـلازمة لتغطـية كلــف الاعـمال التي تقـوم بـها بعـض دوائـر الـدولـة للغـير بحـدود الايـرادات المـتأتـية عـن تنفيـذ تلـك الاعمال اذا تأيــد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.
المادة ( 10 )
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية, ايراداً نهائياً للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتماد الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.
المـادة ( 11 )
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهـات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلـبات وعقد مقـاولات والتـي لم تخصص لها مبالـغ فـي موازنـة سنة /2007 صـرف سلـف وفـق الفقـرتـين ( أولاً و ثانياً) مـن هـذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات المـوازنـة الفيدرالـية لسـنة / 2008 وفــق الاتي :-
أولاً: – النفقات الجارية – دفع السلـف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها(10% ) عشرة من المائه من قيم الطلبات والمقاولات.
ثانياً : – المشاريع الرأسمالية :- دفع سلف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمسة وعشرين من المائه من قيم الطلبات والمقاولات , وتستحصل موافقـة مجلـس الوزراء اذا كانـت مبالغها تــزيد عن ذلك.
المادة (12 )
أولاً: – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لاتتجاوز مـدته (10 ايام ) من نهايـة كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة.
ثانياً :- تقـوم وزارة المالية بتحديد المشاريـع والنفقـات الاستثمــارية المـزمع القيام بهـا من قـبل وزارات الدولة بشـان مشاريـع المحافظـات والاقالـيم ويتـم الاشراف عليـها وتنفيـذها بالتنسيـق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية.
ثالثاً : ـ لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمـية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .
المادة ( 13 )
لـوزير المالـية نقل المبالغ غـير المصروفـة من المبالغ المعتمدة ضمـن الموازنة الفـيدرالية لسنة 2006 لأغراض تنمـية وتسريع اعمـارالمحافظـات وانعـاش الاهـوار الى تخصيصات الجهة المستفـيدة حصراً لصرفـها خلال سـنة / 2007لانجـازالمشاريـع استثناءا” من احكام ( القسم الرابع – ف /1 ) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004.
المادة (14 )
لـوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعـاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة /2007 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السـنة المالـية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي يبدأ التنفيذ بها لأسباب امنية قاهرة.
المادة (15 )
أولاً: – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتـبارا مـن تاريـخ نقلـه على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .
ثانيا : – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة (16 )
يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة (17 )
أولاً: – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) من اجمالي النفقات المبينة في (الجـدول / دـ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقداره (974292100) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون ومائـة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارةالمركزية والوزارة المعنية في اقليـم كردستان.
ثانياً: – تحـدد نسبة (17%) سبعـة عشر من المائة مــن مجموع النفقات التشغيلية ونفقـات المشاريـع الرأسمالية للموازنة الفيـدرالية لجمهـورية العراق عدا النفقات السـياديــة ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجيـة , وزارة الـدفـاع , أجور المفاوضات والمطالـبات القانونـية للديـن الخارجي , أجـور تـدقيق ومـتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تـدقيق شركة ارنست ويونغ, المساهمة في كلفـة إنتاج النفط الخـام المصدر , فوائد قـروض البنك الـدولي , فوائـد علـى سنـدات حـوالات الخزينة العامة , فـوائد السندات على إطفاء الـديـون الخارجية للقطاع الخاص , مبالـغ الالتزامـات الدولـية والعربية, رأسمـال البـنك المركزي العراقـي , مبالـغ تعـويضـات حرب الكويت , مـديونـية البـنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند إقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء) وتخصص للنفقـات التشغيلـية ونفقـات المشاريع الرأسمالية لإقليم كردستان.
ثالثاً: ـ عـند حصول زيادة في اجمالي نفقـات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسـبة (17%) مـن هــذه الزيادة تناسبــيا” على مـوازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا” من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
رابعا :ًـ يقدم اقلـيم كردستان تقـديرا” لأيراداته المتوقعة خلال ســنة /2007وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) مـن كافـة المصادر وتقيد كافة إيراداته لحساب الموازنة الفيدرالية.
خامساً : – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقا ت وتسليح وتجهيزحرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .
المـادة (18)
تقـيد جميـع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا” ايرادا” نهائيا” للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة (19 )
تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90%) من اياداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين إقرار قانون جديد للهيئة .
المادة (20)
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا” لسنة /2007 ) الملحق بهذا القانون.
المادة (21 )
تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة الماليةرقم 95 لسنة /2004.
المادة (22 )
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة (23 )
يصدر مجلس النواب قانوناً يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث
( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .
المادة (24 )
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيـذ احكام القانـون
المادة (25)
ينشـر هذا القانون فـي الجريـدة الرسمـية وينفذ من 1/ كانون الثاني /2007