قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 49 لسنة 2002 رقم (15) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4039 في 18/ 4 /2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 49 لسنة 2002
المادة (1)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 49 لسنة 2002.
المادة (2)
للعراقي أو( لورثته) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.
المادة (3)
للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقاٍ لأحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 44 لسنة 1951.
المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
كون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 مخالفا لاحكام المادة (23) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام, شرع هذا القانون.