قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4039 في 18/4/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية
قانون

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية

المرقم بـ (23) لسنة 1971 المعدل

المادة (1)

تلغى الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 .

المادة (2)

يعاد العمل بالمواد (285) الى المادة (293) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة (3)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم (3)لسنة 2004 في 8/8/2004 .

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بالنظر لاعادة العمل بعقوبة الاعدام بموجب الامر رقم (3) لسنة 2004 في 8/8/ 2004 ولكون المواد من (285 الى 293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي الغيت بموجب الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) المتعلقة بعقوبة الاعدام، لذا شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com