قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4039 في 18/4/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية
المرقم بـ (23) لسنة 1971 المعدل
المادة (1)
تلغى الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 .
المادة (2)
يعاد العمل بالمواد (285) الى المادة (293) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
المادة (3)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم (3)لسنة 2004 في 8/8/2004 .
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لاعادة العمل بعقوبة الاعدام بموجب الامر رقم (3) لسنة 2004 في 8/8/ 2004 ولكون المواد من (285 الى 293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي الغيت بموجب الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) المتعلقة بعقوبة الاعدام، لذا شرع هذا القانون.