قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4039 في 18/4/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية ـ اللجنة المالية

قانون

تعديل قانون الخدمة المدنية

رقم (24) لسنة 1960 المعدل

مادة (1) :

يضاف ما يلي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .

7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com