قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4039 في 18/4/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ اللجنة المالية
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المعدل
مادة (1) :
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .
7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون .