قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4039 في 18/ 4 /2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40)
لسنة 1970 المعدل
المادة (1)
يكون القانون رقم ( 221) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 والقانون رقم ( 14) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة( 2)
تُلغى الفقرة ( 2) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ- لا تُعطى الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000) خمسمائة ألف دينار ويجب تجديد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000 ) مائتان وخمسون ألف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الإجازة خلال المدة المذكورة.
ب – يُغلق المصنع في حالة عدم تجديد الإجازة ومضي ( 90) تسعون يوماً من تأريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( أ) من هذه الفقرة .
المادة ( 3)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لضآلة رسم إجازة فتح مصنع الأدوية, ورسم التجديد لها, وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الإجازة, شرع هذا القانون.