قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4039 في 18/ 4 /2007

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ـ اللجنة القانونية

قانون

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40)

لسنة 1970 المعدل

المادة (1)

يكون القانون رقم ( 221) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 والقانون رقم ( 14) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة( 2)

تُلغى الفقرة ( 2) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :

أ- لا تُعطى الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000) خمسمائة ألف دينار ويجب تجديد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000 ) مائتان وخمسون ألف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الإجازة خلال المدة المذكورة.

ب – يُغلق المصنع في حالة عدم تجديد الإجازة ومضي ( 90) تسعون يوماً من تأريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( أ) من هذه الفقرة .

المادة ( 3)

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

لضآلة رسم إجازة فتح مصنع الأدوية, ورسم التجديد لها, وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الإجازة, شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com