قانون تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ رقم (17) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4040 في 9/5/2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ اللجنة القانونية
قانون
تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ
المادة (1) :
تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران الى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .
مادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ الموقع عليها في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا من 16 حزيران الى 22 منه عام 2003 والموقع عليها من ممثل العراق في نيويورك في 29/6/2004، شرع هذا القانون.