قانون تعديل قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4040 في 9/5/2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ اللجنة القانونية
قانون التعديل الخامس
لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
المادة(1)
يلغى نص الفقرة ( 2) من المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:
أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الإخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها. وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ(1000) ألف دينار من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة.
ب – إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الإخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من المادة( الخامسة ) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة , وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ ( 000 10 ) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المادة( 2)
يضاف ما يلي إلى نص الفقرة ( 2) من المادة ( السابعة عشرة ) من القانون وتكون ( ك ) منها :
ك – سبب الوفاة .
المادة( 3)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض تأمين تسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية المحددة في قانون الولادات والوفيات رقم ( 48 ) لسنة 1971 ولأهمية ذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة، شرع هذا القانون.