قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها رقم (20) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4041 في 17/6/2007
مشروع قانون
لجنة المرأة والاسرة والطفولة
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها
المادة (1)
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( 55 / 25 ) في 15/ تشرين الثاني / 2000 و( 55/ 255 ) في 31/ ايار / 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 29 / ايلول / 2003 البروتوكول الاول في 25 / كانون الاول / 2003 والبروتوكول الثاني في 28 / كانون الثاني / 2004 .
المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لاهمية الانظمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها ولكون هذه الاتفاقية تشكل اداة اساسية في مكافحة الانشطة الاجرامية ذات الطابع الدولي ، شرع هذا القانون .