قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 رقم (22) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4041 في 17/6/2007
مشروع قانون
اللجنة العلاقات الخارجية ـ لجنة الزراعة والمياه والاهوار
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون
وزيتون المائدة لعام 2005
مادة ـ 1 ـ تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .
مادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة ويهدف الى زراعة ( 30 ) ثلاثين مليون شجرة خلال ( 15 ) خمسة عشر عاما ويتطلب ذلك دعما محليا ودوليا كبيرين لضمان نجاحه ، شرع هذا القانون .