قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة1971

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4041 في 17/6/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية

قانون

تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة1971

مادة 1

يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :

المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

مادة 2

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .

مادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com