قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة1971
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4041 في 17/6/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة1971
مادة 1
يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :
المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون .