قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل رقم (23) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4042 في 3/7/2007

مشروع قانون

لجنة المرأة والاسرة والطفولة

قانون

الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل

مادة (1) :

تنضم جمهورية العراق الى :

اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .

ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .

المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1994 بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com