قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل رقم (23) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4042 في 3/7/2007
مشروع قانون
لجنة المرأة والاسرة والطفولة
قانون
الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل
مادة (1) :
تنضم جمهورية العراق الى :
اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .
ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1994 بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون .