قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (38) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4042 في 3/7/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( 38 )
لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق
مادة (1) :
يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تمديد العمل بضريبة اعادة اعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على اعادة اعمار البلاد ودعما لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .