قانون تعديل قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4042 في 3/7/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

مادة (1) :

يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .

ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة أداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .

مادة (2) :

يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .

ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

مادة (3) :

يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .

مادة (4) :

يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

ثانيا – أ – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .

ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .

مادة (5) :

يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

مادة (6) :

يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

مادة (7) :

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

مادة (8) :

يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .

ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

مادة (9) :

يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .

مادة (10) :

تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .

مادة (11) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

من اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com