قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4042 في 3/7/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

مادة (1) :

يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :

2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com