قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4042 في 3/7/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
مادة (1) :
يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :
2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون .