قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (38) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4042 في 3/7/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( 38 )

لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق

مادة (1) :

يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض تمديد العمل بضريبة اعادة اعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على اعادة اعمار البلاد ودعما لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com