قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 رقم (27) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4044 في 30/7/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون .