قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 رقم (28) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4044 في 30/7/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1253 ) لسنة 1985 .
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون .