قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية رقم (36) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4047 في 30/8/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية

مادة (1) :

تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض المصادقة على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 ، ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق اهدافه المبتغاة ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com