قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية رقم (36) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4047 في 30/8/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية
مادة (1) :
تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض المصادقة على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 ، ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق اهدافه المبتغاة ، شرع هذا القانون .