قانون تعديل الامر رقم (30) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4045 في 20/8/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003
اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
المادة الاولى :
يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق (أ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون .