قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) رقم (29) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4045 في 20/8/2007
مشروع قانون
لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )
مادة 1:
تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .
مادة 2:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ولغرض الانضمام الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) . شرع هذا القانون .