قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) رقم (29) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4045 في 20/8/2007

مشروع قانون

لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )

مادة 1:

تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .

مادة 2:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ولغرض الانضمام الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com