قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (529) لسنة 1989 و(67) لسنة 1994 رقم (33) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة
1989 و( 67 ) لسنة 1994
المادة الاولى :
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .