قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 رقم (32) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .