قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 رقم (38) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون .