قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 461 لسنة 1980 رقم (39) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 461 لسنة 1980

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .

المادة الثانية :

يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .

مادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نظرا لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى باعدام جميع من انتسب الى حزب الدعوة الاسلامية او عمل على تحقيق اهدافه وباثر رجعي فان هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الانسانية والقانونية ولمخالفته لاحكام الدستور وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من ابناء الشعب العراقي الى القتل والسجن والاذلال ولان حزب الدعوة الاسلامية هو حزب عراقي وطني قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه ولان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com