قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (59) لسنة 1982 رقم (41) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
تنازل ذوي المجني عليه يعيد العلاقات بين طرفي الخلاف وهو بمثابة صلح اجتماعي ولما فيه من مردودات ايجابية ، شرع هذا القانون