قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (59) لسنة 1982 رقم (41) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982.

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

تنازل ذوي المجني عليه يعيد العلاقات بين طرفي الخلاف وهو بمثابة صلح اجتماعي ولما فيه من مردودات ايجابية ، شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com