قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 رقم ( 43) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .