قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 رقم ( 43) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987

مادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

مادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com