قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 رقم (35) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد لعام 2004
مادة (1) :
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد وما توفره اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 من امتيازات وامكانات للتعاون والتدريب في هذا المجال ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ، شرع هذا القانون .