قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 رقم (35) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة

لمكافحة الفساد لعام 2004

مادة (1) :

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد وما توفره اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 من امتيازات وامكانات للتعاون والتدريب في هذا المجال ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com