قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات رقم (37) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4047 في 30/8/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات
مادة (1) :
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات من اجل تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمار بين الدول الاعضاء ، شرع هذا القانون .