قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات رقم (37) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4047 في 30/8/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات

مادة (1) :

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات من اجل تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمار بين الدول الاعضاء ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com