قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مشروع قانون
لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثارـ اللجنة القانونية
قانون
التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977
مادة ـ 1 ـ
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :
اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .
مادة ـ 2 ـ
يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :
اولا : القوانين .
ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .
ثالثا : الانظمة .
رابعا : المراسيم الجمهورية .
خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .
سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
مادة ـ 3 ـ
يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
مادة ـ 4 ـ
يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
مادة ـ 5 ـ
يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .
مادة ـ 6 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون .