قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مشروع قانون

لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثارـ اللجنة القانونية

قانون

التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977

مادة ـ 1 ـ

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :

اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

مادة ـ 2 ـ

يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :

المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :

اولا : القوانين .

ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .

ثالثا : الانظمة .

رابعا : المراسيم الجمهورية .

خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .

سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .

مادة ـ 3 ـ

يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

مادة ـ 4 ـ

يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

مادة ـ 5 ـ

يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

مادة ـ 6 ـ

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com